Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 399 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قعفور ولاية سليانة لإنجاز جسر على وادي اللّحم بالطّريق الجهوية رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 17.80.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 399 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قعفور ولاية سليانة لإنجاز جسر على وادي اللّحم بالطّريق الجهوية رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 17.80.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمديّة قعفور ولاية سليانة وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز جسر على وادي اللّحم بالطّريق الجهويّة رقم 73 بالنقطة الكيلومترية 17.80، والمحاطة بخطّ أحمر وخطّ أخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التّالي:
العدد الرّتبي عدد القطعة بالمثال الوضعيّة العقاريّة المساحة الجمليّة للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين أو المالكين المحتملين
1 1
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 104231 غير مسجل - 04 آر95 ص
محمد بن مبارك بن احمد جويني
2 3
الموافقة للقطعة عدد 1
5
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد 10515 سليانة
مسجل 03 هك 84 آر05 ص 02 آر 01 ص
14 آر 48 ص 1-الشريف بن أحمد بن بوزيان المدوري 2-صالح بن أحمد بن بوزيان المدوري 3-فاطمة بنت أحمد بن بوزيان المدوري 4-حدة بنت أحمد بن بوزيان المدوري 5-بوجمعة بن بوزيان بن أحمد 6-مبروكة بنت بوزيان بن أحمد 7-ناجية بنت بوزيان بن أحمد 8-نعيمة بنت بوزيان بن أحمد 9-ربيعة بنت بوزيان بن أحمد 10-فتحي بن الطيب بن أحمد بن بوزيان 11-حكيم بن الطيب بن أحمد بن بوزيان 12-جنات بنت الطيب بن أحمد بوزيان 13-علي بن الأخضر المدوري 14-هنية بنت رمضان بن عمر بن الأخضر جويني 15-منير بن العربي بن رمضان الجويني 16-محمد بن العربي بن رمضان الجويني 17-جميلة بنت العربي بن رمضان الجويني 18-الهادي بن عمارة بن بوزيان الجويني 19-مهنية بنت عمارة بن بوزيان الجويني 20-فطيمة بنت علي بن خيفة 21-عبد الحميد بن هلال بن بلقاسم العبيدي 22-علي بن هلال بن بلقاسم العبيدي 23-محمد العيد بن هلال بن بلقاسم العبيدي 24-رقية بنت هلال بن بلقاسم العبيدي 25-محمود بن عبد الحميد بن هلال العبيدي 26-شاذلية بنت محمد العيد بن هلال بن بلقاسم العبيدي 27-مريم بنت الطاهر بن حمودة العبيدي 28-الزهرة بنت بوبكر بن الفرجاني بن عمارة الخذيري 29-وليد 30-ألفة 31-سنية 32-هندة 33-علي 34-سلوى الستة الاخيرون أبناء الملكي بن رمضان بن الأخضر بن المدوري الجويني جويني
3 6
الموافقة للقطعة عدد 3
7
الموافقة للقطعة عدد 1
8
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد 3693
سليانة مسجل 12 هك
22 آر36 ص 05 آر 23 ص
00 آر 11 ص
00 آر 18 ص 1-عبد الحميد بن هلال بن بلقاسم العبيدي 2-محمود بن عبد الحميد بن هلال عبيدي 3-الحبيب بن الهادي بن يوسف الدجبي
4 10
الموافقة للقطعة عدد 02
بمثال عدد 33116 سليانة مسجل 02 هك
39آر60ص 06 آر 33 ص محمد بن مبارك بن أحمد جويني
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟