Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 أوت 2025.
تعين السيدة ربيعة الصالحي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيدة صفاء الحاج فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟