قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 15 أوت 2025.
تعين السيدة ربيعة الصالحي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيدة صفاء الحاج فرج.
تعين السيدة ربيعة الصالحي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيدة صفاء الحاج فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون