قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 أوت 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 أوت 2025.
يكلّف السيد علي عمار، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطاوين ابتداء من 30 جوان 2025.
يكلّف السيد علي عمار، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتطاوين ابتداء من 30 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون