قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 أوت 2025.
تكلّف السيدة حكيمة الحرباوي حرم نابلي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مديرة الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة حكيمة الحرباوي حرم نابلي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بمهام مديرة الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون