قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أوت 2025.
يشطب نهائيا على السيد الطاهر الحمروني، العدل المنفذ بقابس دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يشطب نهائيا على السيد الطاهر الحمروني، العدل المنفذ بقابس دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون