Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 398 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 398 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025.
يمنح السيد نوفل السمراني، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟