أمر عدد 398 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 398 لسنة 2025 مؤرخ في 15 أوت 2025.
يمنح السيد نوفل السمراني، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
يمنح السيد نوفل السمراني، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون