قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 15 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك شبه الطبية بعنوان سنتي 2024 و2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرّخ في 15 أوت 2025 يتعلّق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك شبه الطبية بعنوان سنتي 2024 و2025.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 29 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض أوّل للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
وعلـى قـرار وزيرة المــؤرخ فــي 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس أوّل للصحة العمـومية،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 4 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أوّل للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية،
وعلى قـرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 15 أوت 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك شبه الطبية وفــق بيـانات الجدول التالي:
العدد الرتبي رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجان
1 فني سام عام للصحة العمومية 120 يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 والأيام الموالية
2 فني سام رئيس أول للصحة العمومية 1400
3 فني سام رئيس للصحة العمومية 110
4 ممرض عام للصحة العمومية 680
5 ممرض رئيس أول للصحة العمومية 2500
6 ممرض رئيس للصحة العمومية 250
7 ممرض أول للصحة العمومية 10
8 مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية 10
9 مساعد رئيس للصحة العمومية 120
10 مساعد أوّل للصحة العمومية 240
11 أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 5
12 أستاذ أوّل مميّز لتعليم مساعدي الأطباء 6
13 أستاذ مميّز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 4
14 أستاذ مميّز لتعليم مساعدي الأطباء 1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 29 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض أوّل للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
وعلـى قـرار وزيرة المــؤرخ فــي 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس أوّل للصحة العمـومية،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 4 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أوّل للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية،
وعلى قـرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 15 أوت 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرات داخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك شبه الطبية وفــق بيـانات الجدول التالي:
العدد الرتبي رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجان
1 فني سام عام للصحة العمومية 120 يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 والأيام الموالية
2 فني سام رئيس أول للصحة العمومية 1400
3 فني سام رئيس للصحة العمومية 110
4 ممرض عام للصحة العمومية 680
5 ممرض رئيس أول للصحة العمومية 2500
6 ممرض رئيس للصحة العمومية 250
7 ممرض أول للصحة العمومية 10
8 مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية 10
9 مساعد رئيس للصحة العمومية 120
10 مساعد أوّل للصحة العمومية 240
11 أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 5
12 أستاذ أوّل مميّز لتعليم مساعدي الأطباء 6
13 أستاذ مميّز درجة استثنائية لتعليم مساعدي الأطباء 4
14 أستاذ مميّز لتعليم مساعدي الأطباء 1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون