قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلّق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلّق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلّق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1801 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلّق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلّق بتغيير تسمية جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلّق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة.
قــــرّرا مــا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تضاف إلى الفـقــرة الفرعية "ج" من الفقرة عدد 5 من الفصل 2 من القــرار المــؤرخ فــي 9 أوت 2007 المشار إليه أعلاه، مطّة في ما يلي نصّها:
- المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
الفصل 2 ـ تحذف المطّة الأولى من الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة عدد 4 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 9 أوت 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1801 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلّق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلّق بتغيير تسمية جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلّق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة.
قــــرّرا مــا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تضاف إلى الفـقــرة الفرعية "ج" من الفقرة عدد 5 من الفصل 2 من القــرار المــؤرخ فــي 9 أوت 2007 المشار إليه أعلاه، مطّة في ما يلي نصّها:
- المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
الفصل 2 ـ تحذف المطّة الأولى من الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة عدد 4 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 9 أوت 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون