قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أوت 2025.
يكلّف الدكتور لطفي العمري، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف الدكتور لطفي العمري، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون