Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس أوّل للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأوّل أعلاه بالملفات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها للمساعدين الرؤساء للصحة العمومية الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يضبط عـدد الخطط المـزمع تسديدها ومكـان وتـاريخ اجتماع المنـاظرة وتاريخ ختم الترشحات بقرار من وزير الصحة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المذكورة أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية.
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بمركز عمله وكذلك الوثائق اللازمة لتقييم الترشحات على أساس مقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 6 ـ تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي:
- الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 2).
- الأقدمية في الرتبة، (ضارب 1).
- السيرة والمواظبة (ضارب 1): السيرة (ضارب 0.5) والمواظبة (ضارب 0.5).
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد رئيس للصحة العمومية (ضارب 1).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المذكورة أعلاه من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟