Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام عدل منفذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أوت 2025.
يشطب نهائيا على السيد أحمد الكشطي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟