قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مـؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
إنّ وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 439 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على النظام الداخلي لتعاونيّة أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني
والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين
العنوان الأوّل
واجبات المنخرطين وحقوقهم
الباب الأوّل
الانخراط في التعاونية وواجبات المنخرط
الفصل الأوّل ـ يتّخذ الانخراط في التعاونية شكلين:
1- انخراط وجوبي للأعوان المباشرين بوزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
2- انخراط اختياري بالنسبة إلى الأعوان المتقاعدين لوزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين والأعوان المنتدبون بالتعاونية غير المنخرطين بتعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
تتمّ المصادقة على قبول مطالب الانخراط الاختياري من قبل مجلس الإدارة.
تمسك التعاونية سجلاّ للمنخرطين يتضمّن خصوصا هوية كل منخرط وعنوانه وحالته ووضعيته الإدارية وتاريخ انخراطه وعدده الرتبي وعند الاقتضاء تاريخ شطبه أو تجميد انخراطه.
الفصل 2 ـ ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
أ- المنخرطون وجوبا في التعاونية أو الذين اختاروا الانخراط فيها.
ب- القرين غير المنخرط في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
ج- الأبناء في على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي غير المنخرطين في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
د- الأصول في على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي غير المنخرطين في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
هـ- أصول المنخرط المتوفى الذين كانوا في كفالته في قائم حياته على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي غير المنخرطين في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
و- أرامل المنخرطين وأزواجهم المطلّقين الذين لم يتزوّجوا من جديد وغير المنخرطين في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
ز- أبناء المنخرط المتوفّى الذين كانوا في كفالته في قائم حياته على معنى التشريع المتعلّق بالضمان الاجتماعي غير المنخرطين في تعاونية أخرى تقدّم نفس الخدمات.
الفصل 3 ـ ملف الانخراط:
يتضمّن ملف الانخراط الوثائق التالية:
1. مطلب انخراط بالتعاونية بالنسبة إلى المنخرطين بصورة اختيارية، وفق أنموذج تعدّه التعاونية،
2. كشف جراية حديث العهد، (وثيقة تخص المنخرطين بصورة اختيارية "المتقاعدين")
3. في عدم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالنسبة إلى القرين غير العامل،
4. مضمون ولادة لكل منتفع،
5. نسخة من بطاقة العلاج من الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمنخرط والقرين العامل،
6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط والمنتفع غير القاصر،
7. الوثائق القانونية المثبتة لكفالة المنخرط لأصوله،
8. التزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 4 ـ يلتزم المنخرط أو المنتفع في صورة وفاة المنخرط بإعلام التعاونية في أجل أقصاه شهرا بكل تغيير في المعطيات المقدّمة من تاريخ حدوثه.
وتتولّى التعاونية التثبّت من صحّة البيانات في أيّ وقت ويلتزم المنخرط أو المنتفع في صورة وفاة المنخرط بتسليمها كل الوثائق الضرورية لذلك.
الفصل 5 ـ تحديد مبالغ الاشتراك:
يحدّد معلوم الاشتراك الشهري المتعلّق بالخدمات الأساسيّة بنسبة اثنين بالمائة (2%) من المرتّب الشهري الخام بالنسبة إلى الأعوان المباشرين المنخرطين وجوبا والمنتدبين من قبل التعاونية وبنسبة واحد بالمائة (1%) من الجراية الخام بالنسبة إلى المنخرطين اختياريا.
ويضاف إلى هذا المبلغ:
- 5 دنانير عن القرين العامل.
- 3 دنانير عن القرين غير العامل.
- 2 دنانير عن كل ابن في الكفالة.
- 2 دنانير عن كل أصل في الكفالة.
ويستثنى من دفع المبالغ الإضافية المتعلّقة بمصاريف العلاج الطبي القرين المباشر بوزارة الدفاع الوطني وبالمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها أو المتقاعد منها.
يحدّد مبلغ الاشتراك الشهري للأرامل وللأبناء وللأصول الذي كانوا في في قائم حياة المنخرط المتوفّى والقرين المطلّق بنسبة واحد بالمائة (1%) من الجراية الخام أو جراية القرين الباقي على قيد الحياة.
ويتمّ ضبط مبالغ الاشتراك الخاصّة المستوجبة على الخدمات التكميلية الاختيارية وشروط وإجراءات إسنادها بقرار من مجلس إدارة التعاونية.
الفصل 6 ـ دفع مبالغ الاشتراك بخدمات التعاونية:
يتم اقتطاع مبالغ الاشتراك الشهري الخاصّة بالخدمات الأساسية بالنسبة إلى المنخرطين المباشرين عن طريق الحجز المباشر من المرتّب الخام بعنوان اشتراك وجوبي، ويلتزم المنخرطون اختياريا والمنتفعون في صورة وفاة المنخرط بدفع مبالغ اشتراكاتهم الشهرية مباشرة لدى التعاونية أو بواسطة تحويل مالي لحسابها.
ويضبط مجلس الإدارة بمقتضى قرار طرق دفع مبالغ الاشتراك الخاصّة بالخدمات الاختيارية للتعاونية.
الفصل 7 ـ يترتّب عن كل تأخير في دفع معلوم الاشتراك في الخدمات لمدّة تفوق 15 يوما بالنسبة إلى المنخرطين اختياريا والمنتفعين في صورة وفاة المنخرط، تعليق الانتفاع بخدمات التعاونية وذلك ما لم تسوّى هذه الوضعية في أجل 7 أيّام من تاريخ توجيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ حسب العنوان المصرّح به لدى التعاونيّة وما لم يتم الإعلام بحصول حالة من حالات القوّة القاهرة.ولا يخوّل دفع معلوم الاشتراك بعد فوات الأجل المحدّد للمعني بالأمر الانتفاع بالخدمات التي سبق تعليقها بسبب هذا التأخير.
الفصل 8 ـ يسلّم مجلس الإدارة إلى كلّ منخرط بالتعاونية بطاقة انخراط تحمل العدد والاسم واللقب والصورة.
الفصل 9 ـ لا يصبح الانسحاب من التعاونية بالنسبة إلى المنخرطين اختياريا ساريا إلاّ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم مطلب في الغرض وإبراء ذمتهم المالية تجاه التعاونية.
الفصل 10 ـ يفقد صفة المنخرط:
- المنخرط الذي يتوفى.
- الموظّف أو العامل بوزارة الدفاع الوطني أو بالمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين الذي فقد صفته تلك بسبب الاستقالة أو العزل أو غيرها من الأسباب.
- المتقاعد من وزارة الدفاع الوطني أو من المؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين والذي لم يقدّم مطلبا في الانخراط الاختياري بصفته تلك.
- المنخرط اختياريا الذي انسحب من التعاونية مع مراعاة أحكام الفصل 9 أعلاه.
- المنخرط اختياريا الذي تقاعس عن دفع معاليم الانخراط المستوجبة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
غير أنّ المنخرط الموجود في حالة تحت السلاح يحتفظ بصفته كمنخرط بالتعاونية دون مطالبته بدفع معاليم الانخراط ودون التمتّع بخدمات التعاونية ويستأنف تمتّعه بها عند العمل واقتطاع معاليم الانخراط عن طريق الحجز المباشر من مرتبه.
الفصل 11 ـ يمكن تعليق تمتّع المنخرط وكل من انجرّ له حق منه بالتعويضات عن المصاريف الطبية، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في صورة ثبوت ارتكاب اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس
أو غش لغرض الانتفاع بخدمات التعاونية دون وجه حق، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
ويمكن لمجلس الإدارة في صورة تكرار ارتكاب تلك الأفعال اتخاذ قرار بتعليق التمتّع ببقية الخدمات المسداة من التعاونية لمدة أقصاها ستة أشهر وذلك بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني.
كما يمكن تعليق تمتّع المنخرط وكلّ من انجر له حق منه بالتعويضات عن المصاريف الطبية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في صورة الإخلال بواجب الإعلام بتغيّر الوضعية الإدارية أو العائليّة.
الفصل 12 ـ يجمّد انخراط المنخرط لمدة أقصاها سنة
أو يشطب من سجلّ المنخرطين، خاصّة في الحالات التالية:
- إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تمّ إثباته قانونا،
- الإدانة من أجل أو مخلّة بالشرف أو الأمانة،
تحدث لدى مجلس الإدارة تكلّف بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل المنخرط.
تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير عملها بمقرر من مجلس الإدارة.
وتتولى اللجنة استدعاء المنخرط بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، مع إعلامه بالأسباب الموجبة للتتبّع وذلك لسماعه وتمكينه من تقديم ملحوظاته.
يصرّح مجلس الإدارة بمقتضى قرار معلّل بعد سماع المعني بالأمر أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد استدعائه بصورة قانونية بتجميد عضويته لمدة أقصاها سنة أو بشطبه من سجلّ المنخرطين في صورة الانخراط الاختياري، على أن يتمّ عرض قرار التجميد أو الشطب على أول جلسة عامة للمصادقة.
الباب الثاني
حقوق المنخرط
القسم الأوّل
الخدمات الأساسيّة
القسم الفرعي الأوّل
الخدمات الطبية وشبه الطبية
الفصل 13 ـ تتولّى التعاونية إسداء الخدمات الطبية وشبه الطبية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي وذلك في إطار التكميلي للنظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة اجتماعية آخر.
ويضبط مجلس إدارة التعاونية جدولا يتضمّن تحديد شروط ونسب وحدود التمتّع بالخدمات الصحيّة المذكورة.
الفصل 14 ـ
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يشمل
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ويمكن للتعاونية عند الاقتضاء، بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة سلطة الإشراف، أن تتعاقد مع إحدى شركات
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 15 ـ شروط وآجال إيداع وثائق استرجاع مصاريف العلاج :
يجب على المنخرط طلب التعويضات في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ إصدار كشف استرجاع المصاريف من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات مع الصندوق، ينخفض هذا الأجل إلى ثلاثين يوما.
وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثين يوما بالنسبة إلى المصاريف التي لا يشملها النظام القاعدي بالتغطية.
يحدّد ملف استرجاع مصاريف علاج كما يلي:
1- في صورة اختيار المنخرط للمنظومة العمومية: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة العلاج بوصل المعلوم التعديلي المسلّم من قبل المستشفى العمومي أو بالوثائق الأصلية في صورة المعالجة بالقطاع الخاص.
2- في صورة اختيار المنخرط المنظومة الخاصّة: يجب على المنخرط إرفاق بطاقة العلاج بوصل المعلوم التعديلي بالنسبة إلى الأعمال الطبية ومصاريف الأدوية والإقامة الاستشفائية والنظارات وتقويم الأعضاء والتركيب وبنسخة من الوثائق الأصلية التي سلّمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف المسلّم من الصندوق بالنسبة إلى عيادة طبيب متعاقد في الحالة الاستعجالية غير طبيب العائلة أو عيادة طبيب مختص بتوجيه من طبيب العائلة إذا كان الطبيب المختص لا يسدي خدماته في إطار منظومة العلاج المنسّق.
3- في صورة اختيار المنخرط لمنظومة استرجاع المصاريف وبالنسبة إلى علاج الأسنان المسدى في إطار المنظومة العلاجية الخاصّة، يجب على المنخرط إرفاق بطاقة العلاج بنسخة من الوثائق الأصلية التي سلّمها إلى الصندوق مع الكشف الأصلي لاسترجاع المصاريف الذي يصدره الصندوق.
4- في صورة عدم تعاقد مسدي الخدمات مع الصندوق
أو بالنسبة إلى المصاريف التي لا يتكفّل بها النظام القاعدي للتأمين على المرض أو المصاريف التي رفض الصندوق التعويض عنها، يجب على المنخرط إرفاق بطاقة العلاج بالوثائق الأصلية التي تثبت المصاريف المدفوعة بالتفصيل أو بنسخة منها في صورة عدم تمكّنه من استرجاع الوثائق من الصندوق مع وثيقة أصليّة تثبت رفض التعويض من قبل الصندوق.
يرفض مطلب استرجاع المصاريف في صورة عدم احترام مقتضيات هذا الفصل، ويكون القرار معللا.
الفصل 16 ـ لا يتم تسديد المصاريف المتعلّقة بشراء:
• الأدوية الخاصّة بالنظام الغذائي.
• المواد الغذائية.
• المواد المتعلّقة بأنظمة الحمية والمنشطات والمياه المعدنية.
• الحليب مهما كان نوعه.
• معجون تنظيف الأسنان.
• مواد التجميل ولو كانت متركبة من مواد طبية.
• أدوات تنظيم الحمل.
• أدوات الصحّة والتجميل.
• الكحول والقطن ومواد غسيل وتنظيف ومعالجة الشعر والأدوات الطبية.
الفصل 17 ـ النظارات الطبية:
يتم استرجاع المصاريف المتعلّقة بالنظارات الطبية (الطوق والبلور) حسب الشروط والنسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 18 ـ علاج الأسنان:
يتم استرجاع المصاريف المتعلقة بعلاج الأسنان حسب الشروط والنسب والحدود المقرّرة من قبل مجلس الإدارة.
وتستثنى من المصاريف التي تتكفّل بها التعاونية بعنوان علاج الأسنان، المصاريف المبذولة للتجميل أو لتقويم الأسنان.
الفصل 19 ـ تستثنى من المصاريف القابلة للاسترجاع:
• المعالجة التي قررها أو قام بها من لا تتوفّر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة.
• المصاريف المبذولة للتجميل والجراحة التجميلية
أو المتعلّقة بالتشبيب وتضعيف البدن.
• المصاريف المتعلّقة بالعيادات المطلوبة لعقد الزواج.
• مصاريف العلاج الناتجة عن الحوادث التي يتسبّب فيها الغير ومصاريف العلاج المترتبة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
• المصاريف الطبية التي يبذلها المنخرط من تلقاء نفسه دون إذن الطبيب.
الفصل 20 ـ يتم التعويض عن الأمراض المزمنة وطويلة الأمد بصفة تكميلية للتعويض الذي يمنحه الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار التكفّل بهذه الأمراض.
الفصل 21 ـ يتم تحديد المبالغ القصوى السنويّة المتكفّل بها لكل منخرط أو منتفع ولكلّ خدمة على حده من قبل مجلس الإدارة.
وفي صورة الانخراط خلال السنة يتم تعديل تلك المبالغ بنسبة عدد الأشهر المتبقية لانتهاء السنة.
الفصل 22 ـ يمكن للتعاونية التعاقد مع إطار طبي أو أكثر يتولّى مهام المراقبة الطبية المتعلّقة باسترجاع مصاريف العلاج والتأشير عليها في إطار النظام التكميلي للتأمين على المرض. كما يتولى البت في المصاريف المستثناة من الاسترجاع.
ويمكن للطبيب المراقب طلب
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتستثنى المصاريف المرفوضة من قبل الطبيب المراقب للتعاونية من الاسترجاع.
الفصل 23 ـ يجب على المنتفع أن يمتثل عند كل طلب للمراقبة الطبية المقرّرة من قبل طبيب التعاونية. وفي صورة عدم الامتثال يفقد حقّه في استرجاع مصاريف العلاج
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 24 ـ تسدّد التعاونية المصاريف المستحقّة لفائدة المنتفعين في مدّة أقصاها ستون يوما من تاريخ تسلّمها وثائق العلاج مستوفية الشروط وتقرير الطبيب عند الاقتضاء ويكون ذلك عن طريق تحويل بريدي أو بنكي. وفي صورة رفض مطلب استرجاع المصاريف، تتولّى التعاونية
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
القسم الفرعي الثاني
المنح والمساعدات الاجتماعية
الفصل 25 ـ تسند التعاونية المنح والمساعدات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي في حدود المبالغ المالية المخصّصة لذلك مع مراعاة التوازنات المالية للتعاونيّة.
ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة بمقتضى قرار مبالغ المنح والمساعدات الاجتماعية وشروط إسنادها.
الفصل 26 ـ تتمثّل المنح التي تسندها التعاونية في:
• منحة الولادة: تسند إلى المنخرط عن كل مولود جديد وفي حدود ثلاثة أبناء.
• منحة الختان: تسند إلى المنخرط عن كل عمليّة ختان لأحد أبنائه وفي حدود ثلاثة أبناء.
• منحة الدفن: تسند في صورة وفاة المنخرط أو قرينه
أو أحد أبناءه في
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
• منحة العودة المدرسيّة والجامعية: تسند إلى المنخرطين الذين لديهم أبناء يزاولون تعليمهم الابتدائي أو الإعدادي
أو الثانوي أو العالي أو يتابعون تكوينا مهنيا و في حدود ثلاثة أبناء.
• منحة العيد.
• منحة الحج والعمرة.
• مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
• منحة الزواج: تسند بمناسبة زواج المنخرط ولمرة واحدة.
• إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت أو الأدوات المدرسية وفي حدود ثلاثة أبناء.
وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للمنح والمساعدات المسندة في السنة مبلغا يتم تحديده بقرار من قبل مجلس الإدارة.
القسم الفرعي الثالث
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
الفصل 27 ـ يمكن للتعاونية إسناد قروض لفائدة المنخرطين في حدود المبالغ المالية المخصّصة لذلك ويضبط مجلس إدارة التعاونيّة بقرار مبالغ وشروط وإجراءات إسنادها وطرق استرجاعها.
الفصل 28 ـ تتمثّل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
• قرض العيد: يسند للمنخرطين بمناسبة عيد الفطر أو عيد الأضحى.
• قرض جامعي: يسند للمنخرطين الذين لديهم أبناء في
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
• قرض شخصي.
• قرض زواج: يسند للمنخرط بمناسبة زواجه مرة واحدة.
• قرض سكن: يسند للمنخرطين لاقتناء مسكن أو بناء مسكن أو تحسينه.
• قرض اقتناء قطعة أرض صالحة لبناء مسكن فردي.
الفصل 29 ـ تلتزم التعاونية وجوبا بمسك حسابيّة مستقلّة عن بقيّة محاسبيّاتها.
القسم الثاني
الخدمات التكميليّة
القسم الفرعي الأول
الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربويّة والثقافيّة والرياضيّة
الفصل 30 ـ يمكن للتعاونية في إطار نشاطها الاجتماعي والترفيهي والتربوي والثقافي والرياضي القيام خاصّة بما يلي:
• تكريم المتفوّقين في المناظرات الوطنية والمتفوّقين من الحاصلين على الشهائد الوطنيّة من المنخرطين وأبنائهم.
• تكريم المتقاعدين.
• تنظيم المصائف والرحلات وإقامة الحفلات والعروض.
• تنظيم الأنشطة الاجتماعية والترفيهيّة والثقافية والتظاهرات الرياضيّة.
يخضع تنظيم الحفلات والتظاهرات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية المنصوص عليها بهذا الفصل لترخيص مسبق من وزير الدفاع الوطني.
القسم الفرعي الثاني
خدمة الادّخار الفردي
الفصل 31 ـ يمكن للتعاونيّة تقديم خدمة الادّخار الفردي لفائدة المنخرطين يخصّص لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض.
يتمّ إفراد خدمة الادّخار الفردي بمحاسبة مستقلة وتوظيف أموالها في أصول منفصلة.
الفصل 32 ـ يتم إسداء الخدمات التكميلية المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا النظام الداخلي لفائدة منخرطي التعاونية الخاضعين لأحكامه وذلك طبقا لمبادئ المساواة والشفافية ولقواعد الحوكمة.
يعهد التصرّف في الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مجلس إدارة التعاونية والذي يتولّى للغرض إعداد دليل خدمات يوضع على ذمّة المنخرطين ويتضمّن التعريف بالخدمات المسداة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع بها.
العنوان الثاني
واجبات التعاونيّة
الفصل 33 ـ تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصيّة للمنخرطين والمنتفعين في كل الخدمات التي تقدّمها وبالمساواة بينهم حسب مقتضيات التشريع المتعلق بالتعاونيات، وفي صورة تعذّر المساواة بين المنخرطين والمنتفعين، تتولّى إيجاد البدائل المناسبة على أساس الإنصاف.
كما تلتزم التعاونيّة بالمحافظة على السر المهني تجاه الغير وعدم إفشائه إلاّ في الحالات التي يقتضيها القانون.
الفصل 34 ـ تتكفّل التعاونية بضمان تنقّل وإقامة أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بمهامهم. وعند التعذّر، يتمّ استرجاع مصاريف تنقّل وإقامة أعضاء مجلس الإدارة في حدود المهام المكلّفين بها من قبل مجلس الإدارة.
يحدّد مجلس الإدارة بمقتضى قرار السقف والمعايير المعتمدة لتحديد مبالغ المصاريف وشروط وإجراءات استرجاع مصاريف التنقّل والإقامة.
العنوان الثالث
طرق وشروط وإجراءات
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
الفصل 35 ـ يتمّ
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
الفصل 36 ـ شروط الترشّح لعضويّة مجلس إدارة التعاونيّة:
الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية حقّ لكلّ المنخرطين وجوبا بالتعاونية.
ويستثنى من الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية الأعوان الموضوعين في حالة إلحاق أو الملحقين بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها أو الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو في عطلة مرض طويل الأمد.
الفصل 37 ـ يشترط على كل مترشح لعضويّة مجلس إدارة التعاونيّة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
• أقدمية في الانخراط لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات متتالية عند فتح باب الترشّح ولا ينطبق هذا الشرط على أوّل انتخابات.
• التمتّع بالحقوق المدنيّة.
• عدم الإدانة بمقتضى
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
أو
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
• عدم التعرّض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونيّة.
• عدم التعرّض لعقوبة إداريّة من الدرجة الثانية.
• ألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو مديرا تنفيذيّا لتعاونيّة أخرى. وإن كان منخرطا بتعاونية أخرى يتعين عليه الانسحاب منها قبل تاريخ تقديم مطلب الترشّح.
• ألا يكون عند تقديم ترشّحه رئيسا أو عضوا بمكتب تنفيذي
لانتساب لأمة محددة أو منطقة جغرافية بصفة خاصة واستثنائية عن البلدان الأخرى
الفصل 38 ـ تقديم مطالب الترشّحات:
يتمّ إيداع مطالب الترشّحات لعضوية مجلس إدارة التعاونية لدى مكتب الضبط المركزي للتعاونية مباشرة مقابل وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجّه لعنوان مقرّ التعاونيّة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة بعد ختم آجال الترشّحات.
ولا يمكن سحب الترشّحات بعد ختم قائمة الترشّحات النهائيّة. وإذا اتضح بأنّ أحد المترشّحين المسجّلين بالقائمة غير مؤهّل للترشّح أو حدوث مانع مفاجئ يفقده الأهليّة للترشّح فإنّه يتمّ الشطب على اسمه دون حاجة إلى تغيير موعد الانتخابات.
الفصل 39 ـ تبتّ الهيئة التأسيسيّة أو مجلس الإدارة حسب الحالة في الترشّحات المقدّمة لعضويّة مجلس الإدارة في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ ختم أجل الترشّحات وتعلن في أجل أقصاه 24 ساعة عن قائمات المترشّحين الذين تمّ قبول ترشّحاتهم بصورة أوليّة بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
تبتّ الهيئة التأسيسيّة أو مجلس الإدارة حسب الحالة في الطعون وتعلن عن القائمة النهائيّة للترشّحات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ البت في الطعون.
الفصل 40 ـ تتمّ الدعوة لانتخاب ممثّلي الموظّفين وممثّل العملة من قبل الهيئة التأسيسيّة أو مجلس إدارة التعاونيّة بواسطة إعلان يعلّق بمقرات مراكز العمل للمنخرطين وعن طريق الموقع الإلكتروني.
ويحدّد الإعلان تاريخ تقديم الترشّحات وختمها والبتّ فيها وآجال الطعون وآجال البتّ فيها، كما يحدّد يوم وساعة وتاريخ ومكان إجراء الانتخابات.
تتولّى الهيئة التأسيسيّة أو مجلس الإدارة المتخلّي الإعداد اللوجستي والمادّي للانتخابات وضبط قائمة الناخبين.
يشرف على
عملية رسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي
تتولى التعاونيّة توفير الوسائل والتجهيزات والمعدّات اللازمة لإجراء الانتخابات. يمنع على أعضاء مجلس الإدارة التدخّل في أعمال المكتب المركزي للانتخابات.
تقوم الهيئة التأسيسيّة للتعاونيّة مقام المكتب المركزي للانتخابات في أوّل عمليّة
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
يكلّف المكتب المركزي للانتخابات بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس إدارة التعاونيّة ويقوم خاصّة بما يلي:
- إعداد مشروع رزنامة الانتخابات ونشرها بواسطة إعلان يعلّق بمقر الإدارات والهياكل المعنية وبالموقع الإلكتروني الرسمي للتعاونية، وذلك بعد ضبطها بقرار من رئيس التعاونيّة.
- ضبط قائمات الناخبين الأوّلية والنظر في الاعتراضات المقدّمة في شأنها وضبط القائمات النهائيّة للناخبين.
- قبول مطالب الترشّح لعضويّة مجلس الإدارة.
- إعداد القائمات الأوّليّة للمترشّحين والنظر في الاعتراضات المقدّمة في شأنها وإعداد القائمة النهائيّة للمترشّحين ونشرها بواسطة إعلان يعلّق بمقر الإدارات والهياكل المعنية وعن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للتعاونية.
- الإشراف على عمليّة الاقتراع وفرز الأصوات وترتيب المترشّحين حسب أغلبيّة الأصوات، وفي صورة تعادل الأصوات فإنّ الأولويّة تمنح للمترشّح الأكبر سنّا.
- قبول الطعون في نتائج الانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام الفصل 44 من هذا النظام الداخلي.
- تحرير محاضر العمليّة الانتخابية وإحالتها إلى وزير الدفاع الوطني.
يصرّح وزير الدفاع الوطني بنتيجة الاقتراع بقرار يتمّ الإعلان عنه ونشره بالموقع الإلكتروني الرسمي للتعاونيّة.
الفصل 41 ـ تحدث بمراكز العمل مكاتب اقتراع يتمّ
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
ويتولّى المكتب المشرف على عمليّة الاقتراع بكل مكتب تصويت نشر قائمات الناخبين وقائمات المترشّحين وتوزيع بطاقات التصويت وتأمين سير عملية الاقتراع والفرز الأولي للأصوات وتحرير محضر في ذلك وإحالته إلى المكتب المركزي للانتخابات وذلك حسب الآجال المضبوطة برزنامة الانتخابات.
الفصل 42 ـ إذا تعذّر قيام أحد الأعضاء المنتخبين بمهامه
أو تمّ إعفاؤه فإنّه يتمّ تعويضه بالمترشّح الذي يليه مباشرة في الترتيب العام لنتائج الانتخابات، وفي صورة تعذّر ذلك يمكن إجراء
عملية رسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 43 ـ يتم ّاعتماد بطاقات التصويت المعدّة من قبل المكتب المركزي للانتخابات وتعتبر لاغية كل بطاقة تمّ إعدادها من قبل جهات أخرى. كما تعتبر لاغية كل بطاقة تصويت بيضاء أو تدلّ على شخص الناخب أو تحمل أيّ عبارة أو تحمل أسماء أكثر من عدد الأسماء المزمع انتخابهم أو البطاقات التي يمكن قراءتها.
وفي صورة وجود اختلاف بين عدد بطاقات التصويت وعدد الناخبين الذين قاموا بعمليّة الاقتراع أو وجود عمليّة تزوير فإنّ رئيس المكتب المركزي للانتخابات ملزم بالبحث فيها وعرضها في الحال على وزير الدفاع الوطني لأخذ القرار المناسب.
ويمكن في صورة تعذّر إصلاح الأخطاء أن يتمّ إلغاء الأصوات الخاصّة بأحد فروع مكاتب الاقتراع أو إلغاء جزء من الأصوات حسب الحالة ويتمّ التنصيص على جميع هذه الوضعيات والمخالفات بالمحضر الخاص بالعمليّة الانتخابية.
الفصل 44 ـ يمكن للمترشّحين تكليف أعوان لتمثيلهم في مراقبة عمليّة الاقتراع أو الفرز ويحجّر عليهم تعطيل أعمال مكاتب الاقتراع ويمكنهم تقديم تقارير لرئيس المكتب المركزي للانتخابات في سير العمليّة الانتخابية.
ويمكن باقتراح من رئيس مكتب الاقتراع
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
يتمّ
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
الفصل 45 ـ يحقّ لكل
الناخب هو من يحق له التصويت وهي قضية محورية في الانتخابات
توجّه مطالب الاعتراض في الآجال المحدّدة برزنامة الانتخابات إلى المكتب المركزي للانتخابات الذي ينظر فيها حال ورودها عليه ويتّخذ التدابير المناسبة بعد إعلام رئيس التعاونيّة.
العنوان الخامس
أحكام ختاميّة
الفصل 46 ـ يتمّ الشروع في إسداء الخدمات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي لفائدة المنخرطين والمنتفعين بعد انقضاء مدّة ستّة أشهر من تاريخ بداية الاقتطاع عن طريق الحجز المباشر من المرتّب أو دفع مبالغ الاشتراك.