Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 26 جوان 2025 :
- السيدة أحلام بالهادي،
- السيدة عواطف بحرون،
- السيدة الخنساء الحناشي،
- السيدة لمياء عثمان،
- السيد محمد حواص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟