قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية محافظين رؤساء للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 26 جوان 2025 :
- السيدة أحلام بالهادي،
- السيدة عواطف بحرون،
- السيدة الخنساء الحناشي،
- السيدة لمياء عثمان،
- السيد محمد حواص.
يسمى المحافظون مستشارو التراث الآتي ذكرهم، في رتبة محافظ رئيس للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 26 جوان 2025 :
- السيدة أحلام بالهادي،
- السيدة عواطف بحرون،
- السيدة الخنساء الحناشي،
- السيدة لمياء عثمان،
- السيد محمد حواص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون