Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جانفي 2026.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الدكتور عماد الدين الأمين: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو: طبيبة رئيسة قسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟