قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جانفي 2026.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الدكتور عماد الدين الأمين: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو: طبيبة رئيسة قسم.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2025:
ـ الدكتور عماد الدين الأمين: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة جيهان قلالو: طبيبة رئيسة قسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون