قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جانفي 2026 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر بالمعهد العالي للتوثيق بتونس للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جانفي 2026 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر بالمعهد العالي للتوثيق بتونس للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
قــــررت ما يــلـي :
الفصل الأول ـ تفتح مرحلة تكوين مستمر بالمعهد العالي للتوثيق بتونس للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ابتداء من 2 فيفري 2026 ولمدة ستة (6) أشهر.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يحدد عدد الخطط المفتوحة لهذه المرحلة بأربع وخمسين (54) خطة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
قــــررت ما يــلـي :
الفصل الأول ـ تفتح مرحلة تكوين مستمر بالمعهد العالي للتوثيق بتونس للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ابتداء من 2 فيفري 2026 ولمدة ستة (6) أشهر.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يحدد عدد الخطط المفتوحة لهذه المرحلة بأربع وخمسين (54) خطة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون