قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 جانفي 2026.
يسمى الدكتور طلال بادري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة إحسان الزايري، وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2025.
يسمى الدكتور طلال بادري عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتورة إحسان الزايري، وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون