Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في 23 ماي 2022 المتعلّق بتوظيف معلوم الطّابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإداريّة بواسطة وصولات خلاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جانفي 2026 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في 23 ماي 2022 المتعلّق بتوظيف معلوم الطّابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإداريّة بواسطة وصولات خلاص.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 20 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية بواسطة وصولات خلاص، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 16 جانفي 2023.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022 المشار إليه أعلاه، المطّة التالية:
ـ كرّاسات الشّروط التي لا تخضع لمعلوم طابع جبائي خاص.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من 1 جانفي 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 6 جانفي 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟