Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاتبين عامين لمؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025.
تكلّف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
فوزية الشملي حرم ملاخ متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة التونسية للتقنيات
مفيدة عامري حرم الهمامي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟