Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرّخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 48 بتاريخ 5 مارس 2024.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُسند صندوق الانتقال الطاقي إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية منحة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية مقتناة، في إطار برنامج تشجيعها على التحكّم في الطاقة.
تُسند هذه المنحة وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى هذا القرار.
الفصل 2 ـ يتم اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة بهذا البرنامج وعدد السيارات التي سيتم اقتناؤها لفائدة كل منها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء سيارات كهربائية يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 3 ـ تتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج وفق المراحل التالية:
ـ اختيار المؤسسات المنتفعة بالبرنامج وعدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة،
ـ إمضاء عقود برامج مع المؤسسات المنتفعة حسب عدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة وفي حدود المنح المرصودة للغرض،
ـ القيام بإجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات من قبل المؤسسات المنتفعة،
ـ صرف المنح من قبل الوكالة لفائدة المؤسسات المنتفعة بعد التثبت من إنجاز الصفقة.
الفصل 4 ـ يُخصّص مبلغ قدره مليون دينار كمنح تحمل على موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذ هذا البرنامج خلال مدّة الإنجاز المحدّدة بمقتضى هذا القرار.
الفصل 5 ـ تُحدّد مدّة إنجاز البرنامج بسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويمكن عند الاقتضاء التمديد فيها بمقتضى مقرّر من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة بناء على الرأي المطابق للّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟