قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025.
تكلف السيدة هدى العيادي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
تكلف السيدة هدى العيادي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون