قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026 يتعلق بتسمية محافظين عامين للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 6 جانفي 2026.
يسمى المحافظان رئيسا التراث الآتي ذكرهما، في رتبة محافظ عام للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 20 جوان 2025 :
- السيدة نجوى السعداوي،
- السيد نجيب السلاوتي.
يسمى المحافظان رئيسا التراث الآتي ذكرهما، في رتبة محافظ عام للتراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 20 جوان 2025 :
- السيدة نجوى السعداوي،
- السيد نجيب السلاوتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون