قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2025.
تُسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسّيد محمد الصحبي شرادي، مهندس رئيس، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
تُسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسّيد محمد الصحبي شرادي، مهندس رئيس، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون