قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2025.
تكلّف السيدة نسرين عشاش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
تكلّف السيدة نسرين عشاش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون