Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 نوفمبر 2025.
تكلّف السيدة نسرين عشاش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟