قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 مارس 2025 يتعلق بحماية معالم تاريخية والمناطق المجاورة لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 4 مارس 2025 يتعلق بحماية معالم تاريخية والمناطق المجاورة لها.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللّجنة الوطنيّة للتّراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمّ بموجب هذا القرار حماية المعالم التاريخيّة والمناطق المجاورة لها التالية:
- ولاية مدنين:
1. جامع سيدي زكري: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بــ 300 م،
2. جامع الشيخ: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 650 م،
3. جامع أمغار: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 450 م،
4. جامع سيدي جمور : بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 1000 م،
5. جامع مغزال: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 3500 م،
6. جامع الفقيرة: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 250 م،
7. جامع بن بيان: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
8. كنيسة سان نيكولا: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م
9. جامع السلاوتي: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 630 م،
10. جامع بن عاشور: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 250 م،
11. جامع تبلمت: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
12. جامع الجديد: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 500 م،
13. جامع القبب: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
14. جامع الخوش: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 750 م.
- ولاية تطاوين:
1. قصر عون: بمعتمدية بن مهيرة مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م،
2. جامع قرماسة: بمعتمدية غمراسن مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 500 م.
- ولاية قبلي:
1. الجدار الدفاعي الروماني "بير أم علي" بمعتمدية قبلي الشمالية مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللّجنة الوطنيّة للتّراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتمّ بموجب هذا القرار حماية المعالم التاريخيّة والمناطق المجاورة لها التالية:
- ولاية مدنين:
1. جامع سيدي زكري: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بــ 300 م،
2. جامع الشيخ: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 650 م،
3. جامع أمغار: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 450 م،
4. جامع سيدي جمور : بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 1000 م،
5. جامع مغزال: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 3500 م،
6. جامع الفقيرة: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 250 م،
7. جامع بن بيان: بمعتمدية أجيم مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
8. كنيسة سان نيكولا: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م
9. جامع السلاوتي: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 630 م،
10. جامع بن عاشور: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 250 م،
11. جامع تبلمت: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
12. جامع الجديد: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 500 م،
13. جامع القبب: بمعتمدية ميدون مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 600 م،
14. جامع الخوش: بمعتمدية حومة السوق مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 750 م.
- ولاية تطاوين:
1. قصر عون: بمعتمدية بن مهيرة مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م،
2. جامع قرماسة: بمعتمدية غمراسن مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 500 م.
- ولاية قبلي:
1. الجدار الدفاعي الروماني "بير أم علي" بمعتمدية قبلي الشمالية مع منطقة مجاورة تقدّر بـ 200 م.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون