قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 فيفري 2025.
تكلف السيدة مديحة زغلامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بوظائف كاهية مدير ضبط الملك العام البحري والمائي والجوي بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة مديحة زغلامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بوظائف كاهية مدير ضبط الملك العام البحري والمائي والجوي بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون