قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025.
يعين السيد يوسف الأشخم عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة بثينة المرعوي.
يعين السيد يوسف الأشخم عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة بثينة المرعوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون