Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025.
يعين السيد يوسف الأشخم عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة بثينة المرعوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟