قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025.
تعين السيدة آمال محمدي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة وجيدة الصكوحي.
تعين السيدة آمال محمدي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيدة وجيدة الصكوحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون