Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد جوهر شعباني بمهام معتمد تالة ولاية القصرين ابتداء من 15 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟