قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد جوهر شعباني بمهام معتمد تالة ولاية القصرين ابتداء من 15 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد جوهر شعباني بمهام معتمد تالة ولاية القصرين ابتداء من 15 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون