Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 7 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 7 مارس 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 نوفمبر 2024:
ـ سهام صياحي القادري،
ـ عادل الورغمي،
ـ هادية الخذري،
ـ زهير عامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟