قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 7 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 7 مارس 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 نوفمبر 2024:
ـ سهام صياحي القادري،
ـ عادل الورغمي،
ـ هادية الخذري،
ـ زهير عامر.
يسمى المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 نوفمبر 2024:
ـ سهام صياحي القادري،
ـ عادل الورغمي،
ـ هادية الخذري،
ـ زهير عامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون