Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للسكر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 فيفري 2025.
يسمى السيد أحمد الشارني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد مبارك بن حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟