قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للسكر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 28 فيفري 2025.
يسمى السيد أحمد الشارني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد مبارك بن حميدة.
يسمى السيد أحمد الشارني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للسكر عوضا عن السيد مبارك بن حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون