قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميزّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميزّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 ماي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 30 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة واثنين وأربعين (142) خطة.
الفصل 3 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn/cppes). وتختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 21 مارس 2025.
الفصل 4 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إرسال ملفات ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجيلها بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها كل مترشح، وذلك في أجل أقصاه 28 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 ماي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 30 أفريل 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة واثنين وأربعين (142) خطة.
الفصل 3 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn/cppes). وتختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 21 مارس 2025.
الفصل 4 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إرسال ملفات ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجيلها بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها كل مترشح، وذلك في أجل أقصاه 28 مارس 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون