قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد علي بن عبد الله، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المركزيين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقسم الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد علي بن عبد الله، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المركزيين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بقسم الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون