قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد باديس بن جدو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد باديس بن جدو، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون