قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 مارس 2025.
ينهى تكليف الآنسة سناء همامي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مكتب عمليات والمحاسبة بوحدة التصرف في الشؤون المالية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
ينهى تكليف الآنسة سناء همامي، متصرف رئيس للتربية، بمهام رئيس مكتب عمليات والمحاسبة بوحدة التصرف في الشؤون المالية بقسم المصالح المشتركة بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون