قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 28 فيفري 2025.
تكلف السيدة ساهير بالقروية، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس فرع الهندسة المعمارية والعمرانية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة ساهير بالقروية، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس فرع الهندسة المعمارية والعمرانية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون