Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 فيفري 2025.
يكلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا، ومدير الدراسات، مديرا مساعدا، ومدير التربصات، بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية التاريخ
المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس بية سلطاني أستاذ التعليم العالي مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 5/9/2024
المعهد العالي لأصول الدين بتونس محمد صابر الثابت أستاذ التعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا 7/10/2024
أنور بن خليفة أستاذ محاضر مدير التربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟