Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكلّ اختصاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكلّ اختصاص.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 وخاصة الفصل 23 (مكرر) منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنـة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجـلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكلّ اختصاص طبي أو جراحي.
الفصل 2 ـ تخضع ممارسة أعمال الطب عن بعد إلى التشريع الجاري به العمل بالنسبة لأعمال الطب الحضوري، إضافة إلى أحكام الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022، المشار إليه أعلاه وأحكام مجلة واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي وكذلك معايير الممارسات الطبية.
الفصل 3 ـ باستثناء أعمال التصوير الطبي عن بعد لا يمكن إجراء العيادات الطبية عن بعد إلاّ لمريض سبق فحصه مباشرة من قبل الطبيب المعني.
غير أنّه يمكن بمقتضى مقرر من وزير وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، منح استثناء في إمكانية إجراء أوّل عيادة طبية عن بعد وذلك للمرضى الأجانب وبالنسبة لبعض الأمراض التي لها تداعيات على العامة.
الفصل 4 ـ يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان أن يقرر مدى تناسب إجراء العيادة الطبية عن بعد مع الحالة السريرية للمريض. ويجب أن يستبعد الطبيب من العيادة عن بعد الوضعيات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد شهادات طبية عن بعد.
الفصل 5 ـ يمكن لمهني صحة مؤهّل مساعدة المريض خلال إجراء العيادة الطبية عن بعد في حال وجود صعوبات تتعلق بقدرة المريض على التواصل عن بعد أو استخدام الأدوات الإعلامية أو كانت حالته الصحية تستوجب إجراء فحص بدني مباشر. وفي هذه الحالة، يجب على مهني المعني التعريف بنفسه والالتزام باحترام ميثاق سرية التبادلات وفقا للإجراءات المحددة سواء بمنصة الطب عن بعد أو في إطار مشروع التعاون الطبي بين الهياكل الصحية.
الفصل 6 ـ إذا قرّر الطبيب أو طبيب الأسنان، في أي وقت، قبل أو خلال التواصل، أنّ العيادة الطبية عن بعد، ليست أو لم تعد مناسبة لحالة المريض، فإنه يضمّن بالملف الطبي الإلكتروني قراره بعدم إجراء أو بإنهاء العيادة الطبية عن بعد ويقترح، عند الاقتضاء، تكفل طبي ملائم بالتنسيق مع الطبيب المعالج، وذلك بعد موافقة المريض أو وليه الشرعي.
الفصل 7 ـ يتمّ بقرار من وزير وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان تحديد الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد.
الفصل 8 ـ يتمّ ضبط الإجراءات الخصوصية لأعمال الطب عن بعد في بعض الاختصاصات في إطار دليل يتعلّق بالممارسات الجيدة تتم المصادقة عليه بمقرر من وزير بعد أخذ رأي هيئة الاختصاص المعنية وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 9 ـ يتم إرسال الوصفات الطبية والتقارير وغيرها من الوثائق الناتجة عن العمل الطبي عن بعد بطريقة آمنة إلى المريض أو وليه الشرعي الذي يتمّ إعلامه مسبقًا بمحتواها من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان المعني. ويتعيّن حفظ نسخ من تلك الوثائق بالملف الطبي الإلكتروني للمريض.
ويتم عند الاقتضاء، إرسال التقرير الطبي، بطريقة آمنة، إلى الطبيب المعالج وإلى مهنيي الآخرين المعينين من قبل المريض والمشاركين في رعايته.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟