Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 365 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بترقية عسكري بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 365 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
يرقى لرتبة عريف أول، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2023 العريف حسني طابيز رقم 2106/2014 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟