أمر عدد 365 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024 يتعلق بترقية عسكري بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 365 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جوان 2024.
يرقى لرتبة عريف أول، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2023 العريف حسني طابيز رقم 2106/2014 بالتجنيد.
يرقى لرتبة عريف أول، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2023 العريف حسني طابيز رقم 2106/2014 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون