Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
تسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
يسمى السيد الهادي السهيلي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد حميدة النوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟