قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
تسمية عضو بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
يسمى السيد الهادي السهيلي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد حميدة النوالي.
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
يسمى السيد الهادي السهيلي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس العلمي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد حميدة النوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون