Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرفين ممثلين بمجالس مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جوان 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم متصرفين ممثلين بمجالس مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومجالس إدارة منشآت عمومية على النحو التالي:
المؤسسة أو المنشأة المعنية المتصرفين
الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ـ جمال درعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن زهير المخلوفي،
ـ مباركة طالب متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن سنية العياشي.
مصنع التبغ بالقيروان ـ حافظ قنونو متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن رشاد بن صالح.
وكالة الكحول ـ نوفل بن زيد متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن محمد القادري الهاني.
مركز الإعلامية لوزارة المالية ـ أحمد سحيق متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن محسن الضوافي.
ـ أنيس بن عزوز متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن محمد سعيد.
ديوان مساكن أعوان المالية ـ دوجة مرياح متصرفا ممثلا لوزارة المالية عوضا عن بثينة ثابت.
ـ سامي الجزيري متصرفا ممثلا لوزارة المالية عوضا عن عادل بن موسى،
ـ سليم اللباسي متصرفا ممثلا لوزارة المالية عوضا عن عاتكة بن خليل.
ـ فتحي النجار متصرفا ممثلا لوزارة المالية عوضا عن لطفي الشيحاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟