قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
تسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
تسمى السيدة عروسية السعيدي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة خيرة الشريف.
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
تسمى السيدة عروسية السعيدي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة خيرة الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون