قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 14 جوان 2024.
تكلف السيدة خوله شعباني، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة وسائل ومناهج الإعلام بالإدارة الفرعية للإعلام بإدارة الاتصال بوزارة التربية.
تكلف السيدة خوله شعباني، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة وسائل ومناهج الإعلام بالإدارة الفرعية للإعلام بإدارة الاتصال بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون