Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جوان 2024.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ خالد ساسي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ محمد السياري: عن وزارة المالية،
ـ حياة خزري فري: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ حاتم الشيخ محمد: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ـ لطفي العبدلي: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ـ حسان اللطيف: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ سامية بلخيرية: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عادل كريم: عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
ـ كمال الرجائبي: عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان،
ـ نرجس مصلح الحمار: عن المركز الفني للصناعات الغذائية،
ـ محمد شيبات: عن المجمع المهني المشترك للغلال،
ـ سعاد متيطي العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟