قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 جوان 2024.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ خالد ساسي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ محمد السياري: عن وزارة المالية،
ـ حياة خزري فري: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ حاتم الشيخ محمد: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ـ لطفي العبدلي: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ـ حسان اللطيف: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ سامية بلخيرية: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عادل كريم: عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
ـ كمال الرجائبي: عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان،
ـ نرجس مصلح الحمار: عن المركز الفني للصناعات الغذائية،
ـ محمد شيبات: عن المجمع المهني المشترك للغلال،
ـ سعاد متيطي العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر.
يعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ خالد ساسي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ محمد السياري: عن وزارة المالية،
ـ حياة خزري فري: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ حاتم الشيخ محمد: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ـ لطفي العبدلي: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ـ حسان اللطيف: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ سامية بلخيرية: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عادل كريم: عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية،
ـ كمال الرجائبي: عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان،
ـ نرجس مصلح الحمار: عن المركز الفني للصناعات الغذائية،
ـ محمد شيبات: عن المجمع المهني المشترك للغلال،
ـ سعاد متيطي العرفاوي: عن المجمع المهني المشترك للخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون