قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 جوان 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 جوان 2024.
يسمى السيد منجي الجعايدي، مهندس عام وكاتب عام بالدرجة الاستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة جوان 2024.
يسمى السيد منجي الجعايدي، مهندس عام وكاتب عام بالدرجة الاستثنائية، آمر صرف مساعد لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون