قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2024.
يسمى الدكتور خالد زغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
يسمى الدكتور خالد زغل عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون