قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جوان 2024.
تعين السيدة عفاف صالحي حرم جابلي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيدة درصاف بن أحمد وذلك ابتداء من 17 أفريل 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة عفاف صالحي حرم جابلي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيدة درصاف بن أحمد وذلك ابتداء من 17 أفريل 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون