Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للتمور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جوان 2024.
تعين السيدة عفاف صالحي حرم جابلي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيدة درصاف بن أحمد وذلك ابتداء من 17 أفريل 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟