Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2024.يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2024.
تسمى السيدة نوزت بوريقة حرم الحناشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد للمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وذلك ابتداء من غرة جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟