قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2024.يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2024.
تسمى السيدة نوزت بوريقة حرم الحناشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد للمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وذلك ابتداء من غرة جوان 2024.
تسمى السيدة نوزت بوريقة حرم الحناشي، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، آمر صرف مساعد للمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وذلك ابتداء من غرة جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون