قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بضبط قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة.
الفصل 2 ـ يجب أن يتضمن مطلب الترخيص لتركيز منصة للطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي الوثائق والمعطيات التالية:
1 - مطلب كتابي ممضى من الممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي.
2 - التعريف بالممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي.
3 - وصف مفصل لمنصة الطب عن بعد أو لمشروع التعاون الطبي يتعلق خاصة بــ :
- نظام المعلومات المعتمد.
-أعمال الطب عن بعد المعنية.
- نوع وطبيعة المعطيات المعالجة من قبل نظام المعلومات.
- المعطيات التبادل.
- المعطيات التخزين ومكان تخزينها وكيفية تأمينها والنفاذ إليها.
- آليات الحفاظ على السر الطبي وحماية المعطيات الشخصية (ميثاق حول حماية المعطيات الشخصية).
- إجراءات التعرف على مهنيي المشاركين في العمل الطبي عن بعد.
- إجراءات التعرف على المرضى.
- التدقيق الإجباري في سلامة النظم المعلوماتية يشمل كل مكونات منصة الطب عن بعد ومصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
- إجراءات نفاذ الطبيب أو طبيب الأسنان إلى المعطيات الطبية الضرورية لإجراء عمل طبي عن بعد.
- عرض مفصّل لطريقة خلاص المريض لتعريفة العمل الطبي عن بعد.
- إجراءات استرجاع معلوم العيادة في حال عدم إجراء العمل الطبي عن بعد.
- عرض مفصّل لمصاريف نفاذ الأطباء لمنصة الطب عن بعد.
4 - التزام ممضى من الممثل القانوني للمنصة أو مشروع التعاون بعدم:
- استعمال أو استغلال المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد لغايات تجارية.
- إحالة المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد إلاّ في حدود ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
5 - نسخة من قرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يتعلق بالترخيص في معالجة المعطيات.
الفصل 3 ـ إضافة إلى الوثائق والمعطيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على طالب الترخيص في تركيز منصة الطب عن بعد إرفاق ملفه بأنموذج الإتفاقية المزمع إبرامها مع الطبيب أو طبيب الأسنان. كما يتعين على مشروع التعاون الطبي إرفاق ملفه بأنموذج الاتفاقية المزمع إبرامها وتحديد الفرق الطبية المتدخلة.
ويجب أن تكون نماذج الإتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مصادق عليها من قبل الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قائمة الوثائق والمعطيات المكونة لمطلب الترخيص لتركيز منصة الطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة.
الفصل 2 ـ يجب أن يتضمن مطلب الترخيص لتركيز منصة للطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي الوثائق والمعطيات التالية:
1 - مطلب كتابي ممضى من الممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي.
2 - التعريف بالممثل القانوني لمنصة الطب عن بعد أو مشروع التعاون الطبي.
3 - وصف مفصل لمنصة الطب عن بعد أو لمشروع التعاون الطبي يتعلق خاصة بــ :
- نظام المعلومات المعتمد.
-أعمال الطب عن بعد المعنية.
- نوع وطبيعة المعطيات المعالجة من قبل نظام المعلومات.
- المعطيات التبادل.
- المعطيات التخزين ومكان تخزينها وكيفية تأمينها والنفاذ إليها.
- آليات الحفاظ على السر الطبي وحماية المعطيات الشخصية (ميثاق حول حماية المعطيات الشخصية).
- إجراءات التعرف على مهنيي المشاركين في العمل الطبي عن بعد.
- إجراءات التعرف على المرضى.
- التدقيق الإجباري في سلامة النظم المعلوماتية يشمل كل مكونات منصة الطب عن بعد ومصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
- إجراءات نفاذ الطبيب أو طبيب الأسنان إلى المعطيات الطبية الضرورية لإجراء عمل طبي عن بعد.
- عرض مفصّل لطريقة خلاص المريض لتعريفة العمل الطبي عن بعد.
- إجراءات استرجاع معلوم العيادة في حال عدم إجراء العمل الطبي عن بعد.
- عرض مفصّل لمصاريف نفاذ الأطباء لمنصة الطب عن بعد.
4 - التزام ممضى من الممثل القانوني للمنصة أو مشروع التعاون بعدم:
- استعمال أو استغلال المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد لغايات تجارية.
- إحالة المعطيات المتعلقة بالصحة أو المعطيات الشخصية المجمعة في إطار ممارسة الطب عن بعد إلاّ في حدود ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
5 - نسخة من قرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يتعلق بالترخيص في معالجة المعطيات.
الفصل 3 ـ إضافة إلى الوثائق والمعطيات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على طالب الترخيص في تركيز منصة الطب عن بعد إرفاق ملفه بأنموذج الإتفاقية المزمع إبرامها مع الطبيب أو طبيب الأسنان. كما يتعين على مشروع التعاون الطبي إرفاق ملفه بأنموذج الاتفاقية المزمع إبرامها وتحديد الفرق الطبية المتدخلة.
ويجب أن تكون نماذج الإتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مصادق عليها من قبل الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون