Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2024.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ هاجر بن ذياب: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ أمير الزناقي: عن وزارة المالية،
ـ عصام كريد: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ جميلة البوهاني: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ نور الدين بن عياد: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح هديدر: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح شرف الدين: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أشرف الهمامي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ محمد العابد طراد: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عامر بن عمر: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ جوهر الغول: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محسن الزغلامي: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟