قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 جوان 2024.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ هاجر بن ذياب: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ أمير الزناقي: عن وزارة المالية،
ـ عصام كريد: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ جميلة البوهاني: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ نور الدين بن عياد: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح هديدر: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح شرف الدين: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أشرف الهمامي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ محمد العابد طراد: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عامر بن عمر: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ جوهر الغول: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محسن الزغلامي: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 جوان 2024 السيدات والسادة:
ـ هاجر بن ذياب: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ أمير الزناقي: عن وزارة المالية،
ـ عصام كريد: عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
ـ جميلة البوهاني: عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ نور الدين بن عياد: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح هديدر: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ صالح شرف الدين: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أشرف الهمامي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ محمد العابد طراد: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عامر بن عمر: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ جوهر الغول: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ محسن الزغلامي: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون