قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-127
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 2022 المؤرخ في 7 ديسمبر 2022 وخاصة الفصل 20 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 21 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتريية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلحق بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اختياريا مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بطلب منها.
الفصل 2 ـ لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر قرارا بإلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بناء على طلب كتابي توجهه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الراغبة في ذلك إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر ماي من كل سنة.
الفصل 3 ـ يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أن يتخذ قرار إلحاق مركز التربية المختصة تابع لجمعية عاملة في مجال الإعاقة في حالة وجود تهديد بيّن لمصلحة الأطفال الفضلى وذلك بناء على معلل صادر عن الهياكل المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو مندوب حماية الطفولة أو أي جهة أخرى تقوم بالإشعار.
الفصل 4 ـ تتمثل شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في:
- أن يكون مركز التربية المختصة راجعا بالنظر للجمعية العاملة في مجال الإعاقة مكونة طبقا للشروط القانونية،
- أن يكون مركز التربية المختصة التابع لجمعية عاملة في مجال الإعاقة طلب الإلحاق وظيفيا وفي وضع استغلال فعلي خلال السنة التربوية التأهيلية الجارية،
- أن يكون مقر مركز التربية المختصة صالحا للاستغلال وتتوفر به الظروف اللازمة للاستقبال والصحة والسلامة، ومهيأ بكيفية تتلاءم مع خصوصيات المستفيدين وتساعد على استقبالهم وتمكينهم من تعاطي البرامج وتنفيذ مختلف الأنشطة في أحسن الظروف،
- أن يكون المقر ملكا للجمعية أو موضوعا على ذمتها من قبل الدولة،
- أن يكون للمركز فريق متعدد الاختصاصات من مربين مختصين ومكونين وعملة وإطار شبه طبي وفقا لعدد الأطفال المتعهد بهم وحسب أحكام كراس الشروط المنظم لإحداث المؤسسات الخاصة للتريية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
الفصل 5 ـ يدمج المربون المختصون والإطار الشبه طبي العامل بمراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى عقود عمل محددة المدة، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 6 ـ تحدث للنظر في إدماج الأعوان غير المختصين العاملين بمراكز التربية المختصة التي صدر في شأنها قرار إلحاق بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للحاجيات الفعلية وحسب ما ضبطه كراس الشروط المنظم للقطاع.
تضبط تركيبة اللجنة بمقرر صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ تسحب على العاملين بمراكز التربية المختصة الملحقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نفس الإجراءات والامتيازات التي تم سحبها على العاملين بالمراكز النموذجية التي تم إلحاقها بمقتضى مقررات صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 8 ـ مدير المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مكلف بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 930 لسنة 2022 المؤرخ في 7 ديسمبر 2022 وخاصة الفصل 20 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 21 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتريية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلحق بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اختياريا مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بطلب منها.
الفصل 2 ـ لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر قرارا بإلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بناء على طلب كتابي توجهه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الراغبة في ذلك إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر ماي من كل سنة.
الفصل 3 ـ يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية أن يتخذ قرار إلحاق مركز التربية المختصة تابع لجمعية عاملة في مجال الإعاقة في حالة وجود تهديد بيّن لمصلحة الأطفال الفضلى وذلك بناء على معلل صادر عن الهياكل المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو مندوب حماية الطفولة أو أي جهة أخرى تقوم بالإشعار.
الفصل 4 ـ تتمثل شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في:
- أن يكون مركز التربية المختصة راجعا بالنظر للجمعية العاملة في مجال الإعاقة مكونة طبقا للشروط القانونية،
- أن يكون مركز التربية المختصة التابع لجمعية عاملة في مجال الإعاقة طلب الإلحاق وظيفيا وفي وضع استغلال فعلي خلال السنة التربوية التأهيلية الجارية،
- أن يكون مقر مركز التربية المختصة صالحا للاستغلال وتتوفر به الظروف اللازمة للاستقبال والصحة والسلامة، ومهيأ بكيفية تتلاءم مع خصوصيات المستفيدين وتساعد على استقبالهم وتمكينهم من تعاطي البرامج وتنفيذ مختلف الأنشطة في أحسن الظروف،
- أن يكون المقر ملكا للجمعية أو موضوعا على ذمتها من قبل الدولة،
- أن يكون للمركز فريق متعدد الاختصاصات من مربين مختصين ومكونين وعملة وإطار شبه طبي وفقا لعدد الأطفال المتعهد بهم وحسب أحكام كراس الشروط المنظم لإحداث المؤسسات الخاصة للتريية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
الفصل 5 ـ يدمج المربون المختصون والإطار الشبه طبي العامل بمراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى عقود عمل محددة المدة، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 6 ـ تحدث للنظر في إدماج الأعوان غير المختصين العاملين بمراكز التربية المختصة التي صدر في شأنها قرار إلحاق بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للحاجيات الفعلية وحسب ما ضبطه كراس الشروط المنظم للقطاع.
تضبط تركيبة اللجنة بمقرر صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ تسحب على العاملين بمراكز التربية المختصة الملحقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة نفس الإجراءات والامتيازات التي تم سحبها على العاملين بالمراكز النموذجية التي تم إلحاقها بمقتضى مقررات صادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 8 ـ مدير المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة مكلف بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون